س: شخص يرغب في الحج، ولكن عنده أعمال وزيارة بعض الإخوان، وقد مر على الميقات، ميقات السيل ولم يحرم منه، فهل يصدق عليه حديث «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ [1] » أم يلزمه فدية؟
ج: يلزمه العود إلى الميقات إن كان لم يحرم بعد، وإن كان أحرم فعليه دم.
(1) صحيح البخاري الحج (1524) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2654) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 252) ، سنن الدارمي المناسك (1792) .