فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28966 من 48258

إن قاتل الجنين إما أن يكون متعمدا الجناية عليه أو غير متعمد، فإن كان متعمدا الجناية عليه فجنايته عند جمهور الفقهاء شبه عمد، وإن كان غير متعمد فجنايته خطأ كما سبق بيانه. وهذا يتطلب منا أن نبين الحالتين، وهل يرث القاتل للجنين فيهما أم لا؟

الحالة الأولى: هل القاتل يحرم من الميراث إن كان متعمدا الجناية على الجنين؟

أ- ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن هذا القتل يمنع القاتل من الميراث مطلقا سواء كان الميراث للدية أو لغيرها، واستدلوا على ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت