إذا ظاهر الزوج من نسائه بكلمة واحدة بأن قال لنسائه:
أنتن علي كظهر أمي. فاختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو مذهب المالكية [1] والحنابلة [2] ، وبه قال عطاء، وطاوس، وأبو ثور، وإسحاق [3] .
وحجة هذا القول:
1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [4] .
ولم يقل فتحرير رقبات، فجعل كفارة المظاهر تحرير رقبة،
(1) الموطأ (560) والمدونة 2/ 299، والاستذكار 17/ 117، والإشراف 2/ 149،
(2) الكافي 3/ 355، ومعونة أولي النهى 7/ 713، والإقناع مع شرحه 5/ 375
(3) الاستذكار 17/ 117، والمغني 11/ 78.
(4) سورة المجادلة الآية 3