ولم يخص واحدة من أربع.
2 -أنه قول عمر وعلي رضي الله عنهما.
قال ابن قدامة:"ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا فكان إجماعا" [1] .
3 -ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى [2] .
القول الثاني: أنه إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فعليه لكل واحدة كفارة. وهو مذهب الحنفية [3] ، ورواية عن الإمام أحمد [4] ، وبه قال الأوزاعي، والثوري [5] .
وحجة هذا القول:
1 -ما روي عن علي رضي الله عنه قال:"إذا ظاهر مرارا"
(1) المغني 11/ 65.
(2) المصدر السابق
(3) بدائع الصنائع 3/ 234.
(4) المغني 11/ 65
(5) الاستذكار 17/ 118.