فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29054 من 48258

ولم يخص واحدة من أربع.

2 -أنه قول عمر وعلي رضي الله عنهما.

قال ابن قدامة:"ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا فكان إجماعا" [1] .

3 -ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى [2] .

القول الثاني: أنه إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فعليه لكل واحدة كفارة. وهو مذهب الحنفية [3] ، ورواية عن الإمام أحمد [4] ، وبه قال الأوزاعي، والثوري [5] .

وحجة هذا القول:

1 -ما روي عن علي رضي الله عنه قال:"إذا ظاهر مرارا"

(1) المغني 11/ 65.

(2) المصدر السابق

(3) بدائع الصنائع 3/ 234.

(4) المغني 11/ 65

(5) الاستذكار 17/ 118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت