المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد وفيه مسائل:
يكبر في الركعة الأولى: سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية: خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام، وذلك قبل الشروع في القراءة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة [1] ؛ لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الأخرى ولم يصل قبلها، ولا بعدها، قال أبي: وأنا أذهب إلى هذا [2] » ولما أخرجه أبو داود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى: سبع تكبيرات، وفي الثانية: خمسا [3] » ، وأيضا أخرجه ابن ماجه
(1) الكشناوي، أسهل المدارك، ج1، ص334، وابن قدامة، المغني، ج3 ص271
(2) أخرجه الإمام أحمد، ج1، ص180، وابن ماجه، ج1، ص407. كتاب (إقامة الصلاة) باب: ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين.،
(3) أخرجه أبو داود، ج1، ص680، كتاب (الصلاة) باب: التكبير في العيدين.