س: ما حكم مصافحة النساء؟
ج: مصافحة النساء فيها تفصيل، فإن كانت للنساء من محارم المصافح كأمه وابنته وأخته وخالته وعمته وزوجته فلا بأس بها. وإن كانت لغير المحارم فلا تجوز، لأن امرأة مدت للنبي - صلى الله عليه وسلم - يدها لتصافحه فقال: «إنني لا أصافح النساء [1] » ، وقالت عائشة رضي الله عنها:
(1) سنن النسائي البيعة (4181) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2874) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 357) ، موطأ مالك الجامع (1842) .