فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25672 من 48258

س: امرأة توفيت ولها أولاد إناث وذكر واحد وزوج، وكان الأولاد حين وفاتها صغارا، فقام الزوج بأخذ ما خلفت الزوجة من إرث - لأنه كان في غنى عن هذا الإرث - لكي يضعه لها في تجارة، ليشتري لها بيتا يوقفه لها (سبالة) والأولاد لما كبروا وعرفوا ذلك وافقوا والدهم على فعله، ومضت السنون وكبر الأولاد، والذكر من الأولاد توفي وترك أولادا.

أموال المرأة لم تأت لها بمال ينفع في بيت، فلم تأت في الوقت الحاضر إلا بخمسة آلاف ريال، فقام الوالد قبل مدة يسيرة من وفاته فأعطى كبرى بناته هذه الخمسة آلاف لكي تضعها لأمها في شيء ينفع حجة ونحوها، فقامت البنت بإعطائها لأحد فاعلي الخير للمشاركة في بناء مسجد للأم.

فما الحكم في هذا المال؟ هل هو إرث لا بد من تقسيمه على البنات وعلى أولاد الابن، أم يكتفى فيه بقبول الأولاد لفعل والدهم؟ مع العلم أن بعض البنات يوافقن أختهن الكبرى فيما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت