فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25893 من 48258

اتفق الفقهاء على أن التسبيح مشروع في الصلاة لمن نابه شيء منها، كسهو الإمام وأراد أن يعلمه بسهوه، أو كلمه أحد وهو في الصلاة وأراد أن يعلمه أنه في صلاة.

ودليل ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء [1] » . فالحديث بعمومه يدل على مشروعية التسبيح للرجال لمن نابه شيء في صلاته والتصفيق للنساء.

أما إذا وقع التسبيح جوابا لمن رأى شيئا أعجبه فاختلفوا في حكمه على قولين:

القول الأول: تبطل به الصلاة. وبه قال الحنفية [2] والحنابلة في رواية [3] .

القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية [4] والشافعية [5] والحنابلة في

(1) أخرجه البخاري. انظر البخاري مع الفتح 3/ 107.

(2) انظر: المبسوط 1/ 200، وبدائع الصنائع 1/ 235.

(3) انظر: الإنصاف 2/ 102.

(4) انظر: المدونة 1/ 100، والإشراف 1/ 89.

(5) انظر: المجموع 4/ 82، وروضة الطالبين 1/ 291.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت