(51) حفر في دار مستأجرة (ملك المنفعة) :
وإذا استأجر رجل دارا فقد ملك منفعتها مدة الإجارة، ولكن العين المأجورة وهي الدار أمانة في يده [1] ، فإذا حفر فيها بئرا بدون إذن المالك فقد تعدى ولا يضمن ما هلك فيها؛ لأنه مالك لمنفعتها. نص على ذلك الشافعية [2]
(1) النووي، المنهاج ص 68 قال: ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة. . . إلخ.
(2) ابن حجر، التحفة، شرواني، الحاشية 9/ 8.