هو صحابي كبير، توفي بالرملة عام 35 هـ [1] ، وحديثه في الأعيان الستة هو العمدة عند الشافعية، وجميع مرويات الحديث تدور حول موضوع الأعيان الستة إلا ما روي من سرده الحديث خلال قصة بيع معاوية آنية الفضة بأكثر من وزنها.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد [2] »
(1) الإصابة (2/ 261) - ط- دار الكتاب العربي.
(2) صحيح مسلم- كتاب المساقاة- باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا (3/ 1210، 1211) ، وشرح مسلم للنووي (11/ 13) ، وأبو داود- كتاب البيوع- باب في الصرف (2/ 222، 223) ، وعون المعبود (3/ 254) ، وسنن النسائي- البيوع - باب بيع الشعير بالشعير- المجتبى (7/ 276، 277) ، وسنن ابن ماجه- كتاب التجارات- باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد (2/ 757، 258) ، والدارمي- كتاب البيوع- باب في النهي عن الصرف (2/ 259) ، والبيهقي (5/ 276) - كتاب البيوع- باب الأجناس التي ورد فيها الربا.