فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25356 من 48258

(47)الإجارة على الحفر وغيرها من المنافع:

إذا استأجر رجل أجيرا ليحفر له بئرا في ملكه فتلف الأجير بذلك، لم يضمنه المستأجر. قال بهذا الحنابلة، وبه قال عطاء، والزهري وقتادة وأصحاب الرأي ويشبه مذهب الشافعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البئر جبار [1] » ، ولأنه لم يتلفه، وإنما فعل الأجير باختيار نفسه فعلا أفضى فيه إلى تلفه فأشبه ما لو فعله تبرعا من عند نفسه [2] . ذكر ذلك الحنفية والحنابلة.

(قلت) هو الصحيح.

(48) فإن كانت المسألة بحالها، وكان المستأجر للحفر

(1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم. البخاري (24) ، كتاب الزكاة (66) ، باب في الركاز الخمس 2/ 137، ومسلم (29) ، كتاب الحدود (11) ، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار (45) رقم الحديث (1710) 3/ 1334 - 1335.

(2) ابن عابدين، رد المحتار 5/ 383، ابن قدامة، المغني 12/ 93. الفتوحي، المعونة 8/ 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت