فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23489 من 48258

اختلف القائلون بعدم صحة شرط البراءة من العيب في البيع وهم المالكية في غير الرقيق والحيوان، والشافعية في بعض أقوالهم، والحنابلة في المذهب عندهم - في حكم البيع عند حصول الشرط، وذلك على قولين:

القول الأول: أن البيع فاسد كما أن الشرط فاسد، وهذا وجه عند الشافعية [1] .، وهو رواية عند الإمام أحمد خرجها بعض أصحابه من قوله بفساد العقد بالشروط الفاسدة [2] .، وبه قال ابن حزم [3] . .

القول الثاني: أن البيع صحيح، والفساد للشرط فقط.

وبهذا قال المالكية [4] .، وهو الوجه الأظهر عند الشافعية [5] .، وهو المذهب عند الحنابلة. .

(1) ينظر في: حلية العلماء 4/ 285، والمهذب 1/ 295

(2) ينظر في: المغني 6/ 266، والكافي لابن قدامة 2/ 94، والإنصاف 4/ 360

(3) ينظر في: المحلى 9/ 41

(4) ينظر في: تحرير الكلام في مسائل الالتزام للخطاب ص 382

(5) ينظر في: حلية العلماء 4/ 285، والمهذب 1/ 295

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت