اختلف القائلون بعدم صحة شرط البراءة من العيب في البيع وهم المالكية في غير الرقيق والحيوان، والشافعية في بعض أقوالهم، والحنابلة في المذهب عندهم - في حكم البيع عند حصول الشرط، وذلك على قولين:
القول الأول: أن البيع فاسد كما أن الشرط فاسد، وهذا وجه عند الشافعية [1] .، وهو رواية عند الإمام أحمد خرجها بعض أصحابه من قوله بفساد العقد بالشروط الفاسدة [2] .، وبه قال ابن حزم [3] . .
القول الثاني: أن البيع صحيح، والفساد للشرط فقط.
وبهذا قال المالكية [4] .، وهو الوجه الأظهر عند الشافعية [5] .، وهو المذهب عند الحنابلة. .
(1) ينظر في: حلية العلماء 4/ 285، والمهذب 1/ 295
(2) ينظر في: المغني 6/ 266، والكافي لابن قدامة 2/ 94، والإنصاف 4/ 360
(3) ينظر في: المحلى 9/ 41
(4) ينظر في: تحرير الكلام في مسائل الالتزام للخطاب ص 382
(5) ينظر في: حلية العلماء 4/ 285، والمهذب 1/ 295