إذا حفر بئرا في ملكه أو في موات وكان ذلك البئر داخل حدود الحرم ضمن الصيد الواقع فيه في الأصح [1] . ذكر هذا الشافعية.
(قلت) هل يعتبر ذلك صيدا للحيوان الواقع؟ وهل يعد صائدا وهو لم ينو الصيد بحفره؟ والقاعدة تقول:"المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد أو بالتعدي" [2] ، فيه نظر والله أعلم.
(1) الرملي، النهاية 7/ 353، الشربيني، المغني 4/ 83.
(2) المجلة 1/ 83 م 93.