فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27220 من 48258

السؤال الثالث من الفتوى رقم 5612

س: قد كثر الجدال بين الناس في الوضوء فمنهم من يقول: إذا أراد الإنسان الوضوء يجمع يديه الاثنتين ويغسلهما ثلاث مرات. ومنهم من يقول: إن المتوضئ يفرق بين يديه ويغسل كل ثلاث مرات، بداية من الأصابع إلى المرفقين وأريد أن أعرف أيهما أرجح؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: يغسل المتوضئ كفيه في ابتداء الوضوء مجتمعتين ثلاث مرات وهما من مفصل الكف من الذراع إلى أطراف الأصابع.

أما غسل اليدين إلى المرفقين بعد غسل الوجه في الوضوء فيغسل اليمنى إلى مرفقها ثلاث مرات، ويغسل اليسرى كذلك من أطراف أصابعها إلى مرفقها ثلاث مرات كل منهما على انفرادهما، وإن اكتفى في كل منهما بغسلة واحدة أجزأه؛ لأنها هي الفرض، والغسلة الثانية والثالثة في كلتيهما سنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت