أغلب [1] .
وذكر بعض أهل العلم أن الحقوق قسمان [2] :
1 -ما هو حق لله تعالى.
2 -ما هو حق للعبد.
وذكر بعضهم أنها أربعة [3] :
1 -حق الله الخالص.
2 -حق العبد الخالص.
3 -ما هو حق لله وللعبد وحق الله أغلب.
4 -ما هو حق لله وللعبد وحق العبد أغلب.
وتقسيم الشاطبي هو الأولى؛ لأنه لا يتصور حق خالص للفرد، إذ ما من حق لآدمي إلا ولله فيه حق.
وقد حافظ الإسلام على هذه الحقوق ومنع الاعتداء عليها، فقد فرض الإسلام العقوبات المتنوعة الحاسمة على الجرائم المرتكبة من قبل مريدي الفساد؛ لأنها تمثل اعتداء على حقوق الجماعة- وتسمى حقوق الله أو الحق العام- وعلى حقوق الأفراد وهو الحق الخاص أو الشخصي.
ومعنى المساس بحقوق الجماعة أو حقوق الله، أن تكون
(1) الموافقات للشاطبي 2/ 318 - 320، وانظر: الفروق للقرافي 1/ 140 - 142.
(2) إعلام الموقعين 1/ 108.
(3) أصول البزدوي 4/ 134.