حكى ابن المنذر [1] وغيره [2] إجماع العلماء على بطلان الصلاة بالكلام الأجنبي المتعمد فيها مع العلم بتحريمه ولا يراد به إصلاح شيء من أمرها.
واستدلوا لذلك بما يأتي:
1 -حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن [3] » .
2 -حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة
(1) انظر: الأوسط 3/ 234.
(2) كالنووي وابن قدامة، انظر: المجموع 4/ 85، والمغني 2/ 444.
(3) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة 1/ 381، 382 حديث رقم 537.