فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27658 من 48258

س: نرى بعض الناس إذا أراد قطع صلاته لعارض ما كمتابعة الإمام أو لفساد هذه الصلاة، نراهم يسلمون، فهل هذا العمل صحيح، أم يكتفي بالنية؟

ج: إذا عرض للمصلي عارض وهو في صلاته يقتضي منه الانفتال من صلاته، كمن شرع في صلاة نفل فأقيمت الصلاة فإنه في هذه الحالة يكتفي بنية قطع الصلاة، ولا يسلم؛ لأن محل السلام هو آخر الصلاة؛ لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم [1] » رواه أصحاب السنن إلا النسائي، بسند صحيح.

أما من فسدت صلاته فإنه ينصرف من صلاته بلا سلام ولا نية؛ لأن الصلاة قد فسدت.

(1) سنن الترمذي الطهارة (3) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (275) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 123) ، سنن الدارمي الطهارة (687) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت