قال الحنفية: إن الواجب في زكاة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر [1] . واحتجوا لذلك بما روي عن ثعلبة بن صعير العذري عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) انظر: الكاساني، المرجع السابق، ج 2، ص 69، والسرخسي، المرجع السابق، ج 2، ص 112.