فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28476 من 48258

التعجيل مطلقا. وقال السرخسي: إن المذهب جواز التعجيل للسنة والسنتين [1] .

وأجاز المالكية والحنابلة تقديمها على سبب وجوبها بيوم أو يومين [2] ، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين [3] .

وقال الشافعية: إنه يجوز إخراجها من بداية رمضان، وقد علل النووي هذا القول بقوله: إنها تجب بسببين، وهما صوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر، كزكاة المال قبل الحول، وبعد ملك النصاب، ولا يجوز تقديمها على رمضان، لأنه تقديم على السببين معا [4] .

(1) انظر: بدائع الصنائع، ج 2، ص 74، والمبسوط، ج 6، ص 110.

(2) انظر. الخرشي على مختصر خليل، ج 2، ص 233، وابن قدامة، المرجع السابق، ج 4، ص 300.

(3) أخرجه البخاري، ج 2، ص 139، في كتاب (الزكاة) باب صدقة الفطر على الحر والمملوك.

(4) انظر. المجموع، ج 6، ص 126.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت