ذكر الفقهاء رحمهم الله حالات يخرج بها السجين من السجن، وخروجه غالبا ما يكون مؤقتا لحين زوال العذر الذي خرج من أجله، ومن هذه الحالات:
أ- خروجه لإقامة حد عليه.
2 -إذا جن؛ إذ لا فائدة من سجنه، وإن عاد عقله أرجع إلى السجن.
3 -إذا مرض قريب له، كالوالدين والأولاد والإخوة، مرضا شديدا، وخيف عليه الموت أو مات، فإنه يخرج بكفيل.
4 -إن مرض مرضا أضناه؛ فإن كان له من يخدمه لم يخرج، وإلا أخرج.