فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28188 من 48258

من الفتوى رقم 11257

السؤال الأول: سمعنا خلافا في شحوم الإبل وأحشائها ومصرانها ففيه من يقول: إنها تلحق بلحومها ولا دليل على الاستثناء، وفيه من يقول: إن الحديث ينص على اللحوم دون غيرها ولا وضوء عن الشحوم والأحشاء. فما هو الصحيح في ذلك، وهل ولد الناقة إذا ولد وذبح قبل أن يرضع اللبن هل يلحق باللحوم أم بالأحشاء والمصارين؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

لا ينتقض الوضوء إلا باللحم حسب ما جاء في الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «توضئوا من لحوم الإبل [1] » ويلحق بذلك الولد الصغير من الإبل وإن لم يشرب اللبن لعموم الحديث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (497) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت