كأخت امرأته، أو عمتها، أو الأجنبية، ونحو ذلك.
فاختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه ليس ظهارا. وهو مذهب الحنفية، والشافعية [1] .
الأدلة: دليل الرأي الأول:
1 -قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [2]
(1) الأم 5/ 278، وروضة الطالبين 8/ 262، وإعانة الطالبين 4/ 36.
(2) سورة المجادلة الآية 2