فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29012 من 48258

كأخت امرأته، أو عمتها، أو الأجنبية، ونحو ذلك.

فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه ليس ظهارا. وهو مذهب الحنفية، والشافعية [1] .

الأدلة: دليل الرأي الأول:

1 -قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [2]

(1) الأم 5/ 278، وروضة الطالبين 8/ 262، وإعانة الطالبين 4/ 36.

(2) سورة المجادلة الآية 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت