وحجة هذا الرأي: أن المحرم إذا كانت حلالا له في وقت ما فيحمل إرادته له [1] .
ونوقش: بأن العبرة وقت الظهار، وهي محرمة عليه على التأبيد [2] .
الترجيح:
يظهر- والله أعلم- أن الأقرب هو قول جمهور أهل العلم، إلحاقا للمحرمة إلى أبد بالأم.
(1) مغني المحتاج 1/ 354.
(2) الإشراف 2/ 146.