فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29011 من 48258

وحجة هذا الرأي: أن المحرم إذا كانت حلالا له في وقت ما فيحمل إرادته له [1] .

ونوقش: بأن العبرة وقت الظهار، وهي محرمة عليه على التأبيد [2] .

الترجيح:

يظهر- والله أعلم- أن الأقرب هو قول جمهور أهل العلم، إلحاقا للمحرمة إلى أبد بالأم.

(1) مغني المحتاج 1/ 354.

(2) الإشراف 2/ 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت