فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27190 من 48258

س: طالت المدة ما بين عقد القران وإتمام الزفاف، ثم نشبت الخلافات وحدث الانفصال دون إتمام الزفاف. ما حكم الشرع في الزوجة التي لم يدخل بها؟

ج: إذا كان الطلاق قد صدر منه بعد العقد وقبل أن يخلو بها خلوة نكاح فإن الطلاق يقع بائنا بطلقة واحدة، ولا عدة على زوجته، ولها نصف المهر؛ لقول الله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [1] الآية.

والمقصود بخلوة النكاح أن يجلس معها خاليا بمكان ليس معهم فيه أحد. والله أعلم.

(1) سورة البقرة الآية 237

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت