فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29048 من 48258

اختلف العلماء القائلون بوجوب كفارة الظهار في تمكين الزوجة من نفسها قبل تكفيرها على قولين:

القول الأول: أنه يجب عليها أن تمكنه قبل أن تكفر.

وهذا هو المذهب [1] .

وحجة هذا القول:

1 -أنه حق له عليها، فلا يسقط بيمينها.

2 -أنه ليس بظهار، وإنما هو تحريم للحلال، فلا يثبت تحريمها، كما لو حرم طعامه [2] .

القول الثاني: أنها لا تمكنه. حكي عن أبي بكر من الحنابلة [3] .

وحجته: قياس ظهار المرأة على ظهار الرجل [4] .

قال ابن قدامة:"وليس بجيد؛ لأن الرجل ظهاره صحيح،"

(1) شرح الزركشي 3/ 508، والفروع 5/ 489، والمبدع 8/ 37.

(2) المغني 11/ 114.

(3) المغني 11/ 114، والمحرر 2/ 89.

(4) شرح الزركشي 5/ 509.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت