اختلف العلماء القائلون بوجوب كفارة الظهار في تمكين الزوجة من نفسها قبل تكفيرها على قولين:
القول الأول: أنه يجب عليها أن تمكنه قبل أن تكفر.
وهذا هو المذهب [1] .
وحجة هذا القول:
1 -أنه حق له عليها، فلا يسقط بيمينها.
2 -أنه ليس بظهار، وإنما هو تحريم للحلال، فلا يثبت تحريمها، كما لو حرم طعامه [2] .
القول الثاني: أنها لا تمكنه. حكي عن أبي بكر من الحنابلة [3] .
وحجته: قياس ظهار المرأة على ظهار الرجل [4] .
قال ابن قدامة:"وليس بجيد؛ لأن الرجل ظهاره صحيح،"
(1) شرح الزركشي 3/ 508، والفروع 5/ 489، والمبدع 8/ 37.
(2) المغني 11/ 114.
(3) المغني 11/ 114، والمحرر 2/ 89.
(4) شرح الزركشي 5/ 509.