فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29041 من 48258

المطلب الأول: كونه ظهارا.

المطلب الثاني: وجوب الكفار ة.

المطلب الثالث: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع.

إذا قالت الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فاختلف أهل العلم في كونه ظهارا على قولين:

القول الأول: أنه ليس ظهارا. وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة.

وحجة هذا القول:

1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [1] فخص الرجال بذلك.

2 -أنه قول يوجب تحريما في الزوجة يملك الزوج رفعه، فاختص به الرجل كالطلاق [2] .

3 -أن الحل في المرأة حق للرجل، فلم تملك المرأة إزالته

(1) سورة المجادلة الآية 3

(2) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت