المطلب الأول: كونه ظهارا.
المطلب الثاني: وجوب الكفار ة.
المطلب الثالث: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع.
إذا قالت الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فاختلف أهل العلم في كونه ظهارا على قولين:
القول الأول: أنه ليس ظهارا. وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة.
وحجة هذا القول:
1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [1] فخص الرجال بذلك.
2 -أنه قول يوجب تحريما في الزوجة يملك الزوج رفعه، فاختص به الرجل كالطلاق [2] .
3 -أن الحل في المرأة حق للرجل، فلم تملك المرأة إزالته
(1) سورة المجادلة الآية 3
(2) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 252.