فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29042 من 48258

كسائر حقوقه [1] .

القول الثاني: أنه يكون ظهارا. وهو قول الحسن، والزهري، والأوزاعي، والنخعي [2] .

وحجة هذا القول:

1 -أنها أحد الزوجين ظاهر من الآخر، فكان مظاهرا كالرجل [3] .

ونوقش: بوجود الفرق بين الرجل والمرأة، إذ العقد والحل بيد الزوج دون الزوجة.

2 -أن الظهار تحريم يرتفع بالكفارة، وهي من أهل الكفارة، فكانت من أهل الظهار [4] .

ونوقش: بعدم التلازم، فليس كل من كان من أهل الكفارة كان من أهل الظهار؛ إذ الظهار له شروطه المعتبرة.

الترجيح:

الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، إذ هو ظاهر القرآن، والله الموفق.

(1) أحكام القرآن للقرطبي 17/ 276.

(2) المغني 11/ 112، والشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 257.

(3) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 253.

(4) بدائع الصنائع 3/ 231.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت