كسائر حقوقه [1] .
القول الثاني: أنه يكون ظهارا. وهو قول الحسن، والزهري، والأوزاعي، والنخعي [2] .
وحجة هذا القول:
1 -أنها أحد الزوجين ظاهر من الآخر، فكان مظاهرا كالرجل [3] .
ونوقش: بوجود الفرق بين الرجل والمرأة، إذ العقد والحل بيد الزوج دون الزوجة.
2 -أن الظهار تحريم يرتفع بالكفارة، وهي من أهل الكفارة، فكانت من أهل الظهار [4] .
ونوقش: بعدم التلازم، فليس كل من كان من أهل الكفارة كان من أهل الظهار؛ إذ الظهار له شروطه المعتبرة.
الترجيح:
الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، إذ هو ظاهر القرآن، والله الموفق.
(1) أحكام القرآن للقرطبي 17/ 276.
(2) المغني 11/ 112، والشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 257.
(3) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 253.
(4) بدائع الصنائع 3/ 231.