كأن يقول لزوجته: أنت علي كظهر البهيمة، أو دابتي.
فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول. أنه لا يكون ظهارا. وهو قول جمهور أهل العلم.
وحجة هذا القول:
1 -قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} [1]
2 -أن ظهر البهيمة ليس محلا للاستمتاع، فلم يكن تشبيه الزوجة به ظهارا.
القول الثاني: أنه ظهار. وهو مذهب المالكية [2] .
وحجته: أن حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر، والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلل بظهر محرم.
ونوقش: بعدم التسليم أن الظهار مجرد تشبيه ظهر بظهر،
(1) سورة المجادلة الآية 2
(2) التفريع 2/ 94