فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28903 من 48258

إن الجناية على الجنين تعد تامة إذا انفصل الجنين عن أمه، بغض النظر عن حياته أو موته، ولا تعد الجناية على الجنين قائمة ما لم ينفصل عن أمه، فمن ضرب امرأة على بطنها أو أعطاها دواء أزال ما في بطنها من انتفاخ أو سكنت حركة كانت تشعر بها فلا عبرة بذلك كله، ولا يشترط في الفعل المكون للجناية أن يكون من نوع خاص، فقد يكون عملا أو قولا، وقد يكون ماديا أو معنويا.

فالأفعال المادية: هي الضرب، والقتل، والجرح، والضغط على البطن، والتجويع، وتناول الدواء، وحمل شيء ثقيل، ووضع شيء غريب في الرحم [1] ، وما إلى ذلك. وأيضا الأقوال والأفعال المعنوية: كالتهديد، والإفزاع، والصياح، والتخويف، وشم رائحة ضارة، أو طلب ذي الشوكة للحامل، أو دخوله عليها، وما إلى ذلك.

(1) كشاف القناع للبهوتي 6/ 24، المغني لابن قدامة 7/ 208، تكملة المحلى لأبي رافع ابن حزم 11/ 31

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت