فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29035 من 48258

كأن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كأمي، أو مثل أمي، ولم يذكر الظهر، فله ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن ينوي أنها مثلها في الكرامة، والتوقير، أو أنها مثلها في الصفة، ونحو ذلك.

فلا يكون ظهارا باتفاق الأئمة؛ لقول الله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} [1] .

وهذا لم يقصد الظهار بهذا اللفظ، ولأن هذا اللفظ لا يتعين للظهار، لا عرفا، ولا لغة، إلا لقرينة تدل على قصده.

الحال الثانية: أن ينوي الظهار. فإنه يكون مظاهرا باتفاق الأئمة الأربعة

(1) سورة المجادلة الآية 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت