فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29036 من 48258

وحجة هذا القول: قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} [1] .

وإذا قال الزوج لزوجته أنت علي مثل أمي، ونوى به الظهار كان في معنى قوله: أنت علي كظهر أمي، لدخول الظهر في جملة الأم.

الحال الثالثة: أن يطلق، فلا ينوي ظهارا، ولا غيره.

فاختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا. وبه قال أبو حنيفة [2] ، والشافعي [3] ، ورواية عن الإمام أحمد [4] .

واحتجوا: بأن هذا اللفظ يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم، فلم ينصرف إليه بغير نية ككناية الطلاق [5] .

القول الثاني: أنه ظهار. وهو قول المالكية [6] ، ومذهب

(1) سورة المجادلة الآية 2

(2) الدر المختار وحاشيته 3/ 470.

(3) الأم 5/ 279، روضة الطالبين 8/ 263، وتكملة المجموع الثانية 17/ 348.

(4) المغني 11/ 60

(5) المصدر السابق

(6) التفريع 2/ 94، والإشراف 2/ 147، والشرح الصغير وحاشيته 1/ 485.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت