فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30319 من 48258

السؤال الثاني من الفتوى رقم 6354

س2: لدينا امرأة خادمة نصرانية فهل يجوز أن تغسل الثياب وتكون طاهرة وهل نلبسها أم لا ثم إذا أهدت إلينا شيئا بعد عودتها من السفر فهل نقبله أم لا؟

جـ2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:

يجوز لكم لبس ما غسلته أو كوته من الثياب. وعليكم أن تدعوها إلى الإسلام لعل الله أن يهديها على يديكم، ولا مانع من قبولكم ما أهدته من المباح، وأن تكافئوها عليها. وينبغي إبعادها إن لم تسلم واستبدالها بمسلمة، ولا سيما في الجزيرة العربية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار منها. والحديث المذكور يعم اليهود والنصارى وغيرهما من الكفار.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت