فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28485 من 48258

الأصل في الزكاة، سواء كانت زكاة مال أو زكاة بدن أن تؤدى في البلد الذي يوجد فيه المالك حين وجوبها فيه، وفي المكان الذي يوجد فيه الشخص المزكي حين وجودها فيه، فتفرق على مستحقها هناك، ولا يجوز نقلها منه إلا إذا لم يوجد من يستحقها؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم [1] » .

هذا في حالة وجود مستحقين لها في بلدها، وقد استثنى الحنفية من ذلك فقالوا: لا بأس أن يخرجها من وجبت عليه إلى قرابته من أهل الحاجة، لما في ذلك من صلة الرحم، وكذلك إذا نقلها إلى قوم هم أحوج من أهل بلده إليها، أو إلى من هو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو

(1) صحيح البخاري الزكاة (1395) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2435) ، سنن أبو داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت