السؤال الثاني من الفتوى رقم 6634
س: ما حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء فهل الوضوء صحيح؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.
وبعد:
ج: الواجب مسح جميع الرأس في الوضوء لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [1] ولما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنهما - في صفة الوضوء قال: «ومسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأسه فأقبل بيديه وأدبر [2] » . وفي لفظ لهما «بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان
(1) سورة المائدة الآية 6
(2) صحيح البخاري الوضوء (192) ، صحيح مسلم الطهارة (235) ، سنن الترمذي الطهارة (32) ، سنن النسائي الطهارة (97) ، سنن أبو داود الطهارة (118) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (434) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 38) ، موطأ مالك الطهارة (32) .