فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25316 من 48258

(32)ضمان الداعي للدخول والحافر عدوانا:

لو حفر شخص البئر عدوانا في ملك غيره فدعا المالك شخصا لدخول داره فدخلها وسقط فيها وهلك فعلى من الضمان؟ هل هو على المالك أو على الحافر؟

قال الشافعية [1] وجهان: صحح منهما البلقيني الأول - الضمان على المالك - لأنه المقصر بعدم إعلامه، ومن ثم لو نسي كان على الحافر.

(قلت) الذي أراه راجحا هو أن الضمان على المالك؛ لأنه

(1) ابن حجر، التحفة، والعبادي، الحاشية 9/ 9، وانظر العبادي 9/ 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت