لو حفر شخص البئر عدوانا في ملك غيره فدعا المالك شخصا لدخول داره فدخلها وسقط فيها وهلك فعلى من الضمان؟ هل هو على المالك أو على الحافر؟
قال الشافعية [1] وجهان: صحح منهما البلقيني الأول - الضمان على المالك - لأنه المقصر بعدم إعلامه، ومن ثم لو نسي كان على الحافر.
(قلت) الذي أراه راجحا هو أن الضمان على المالك؛ لأنه
(1) ابن حجر، التحفة، والعبادي، الحاشية 9/ 9، وانظر العبادي 9/ 7.