أما تحميد العاطس فاتفق فقهاء المذاهب الأربعة - في المعتمد عندهم - على أنه يكره التلفظ به ولا مانع من أن يحمد في نفسه سرا.
قالوا: لأنه ليس من أذكار الصلاة المعتادة فيها فأشبه الكلام [1] .
أما جوازه سرا فلأنه من جنس أذكار الصلاة مشروع فيها بالجملة [2] .
وذهب بعض العلماء، كأبي يوسف من الحنفية [3] ، وأحمد في رواية [4] ، واختاره ابن العربي المالكي [5] ، وابن حجر [6] ، إلى أن العاطس يحمد الله بغير كراهية.
(1) انظر: الذخيرة 2/ 143.
(2) انظر: كشاف القناع 1/ 443، والمبدع 1/ 187.
(3) انظر: فتح القدير 1/ 283.
(4) انظر: كشاف القناع 1/ 443.
(5) انظر: عارضة الأحوذي 2/ 195.
(6) انظر: فتح الباري 2/ 287.