فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24883 من 48258

هذا القول قال به المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد.

قال أبو بكر بن حسن الكشناوي:"التحلل الأصغر، قد حصل برمي جمرة العقبة، كما يحصل بخروج وقت أدائها، ولو لم يرمها. وبرميها يحل له كل شيء إلا الجماع، ومقدماته، وعقد النكاح، والصيد، فحرمتها باقية حتى يطوف طواف الإفاضة. . . إلى أن قال: قال النفراوي في"الفواكه": اعلم أنه قد تقرر أن للحج تحللين: أصغر، وأكبر؛ فالأكبر: طواف الإفاضة؛ لأنه يحل به كل ما كان محرما على المحرم. والأصغر: رمي جمرة العقبة؛ لأنه إنما يحل به غير النساء، والصيد، ويكره مس الطيب. ومثل رميها بالفعل فوات وقت أدائها، وهو طلوع الفجر، إلى غروب الشمس؛ لأن الليل قضاء" [1] اهـ.

ونقل مثل ذلك العلامة محمد العليش في شرح مختصر خليل [2] .

وبنحوه نقل الباجي [3] وابن رشد [4] وابن عبد البر [5] وزاد ابن عبد البر: أن هذا المذهب هو قول الشافعي، وسائر العلماء القائلين بجواز الطيب عند الإحرام، وقبل الطواف بالبيت، على حديث عائشة"اهـ."

(1) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك (1/ 471) .

(2) مختصر خليل المسمى شرح منح الجليل على مختصر خليل (1/ 490) .

(3) المنتقى للباجي (3/ 56) .

(4) بداية المجتهد (1/ 363) .

(5) الاستذكار (13/ 227، 228) رقم 18670، 18674.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت