فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25866 من 48258

اختلف الفقهاء فيمن تكلم في صلاته بكلام أجنبي ناسيا أنه في صلاة هل تبطل أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة. وبه قال الحنفية [1] والحنابلة في المذهب [2] .

القول الثاني: لا تبطل صلاته. وبه قال المالكية [3] والشافعية [4] والحنابلة في رواية [5] .

القول الثالث: إن كان لمصلحة الصلاة لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها بطلت. وبه قال الحنابلة في رواية [6] .

الأدلة:

أ - أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يأتي:

1 -حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن في الصلاة

(1) انظر: بدائع الصنائع 1/ 233، والمبسوط 1/ 170.

(2) انظر: المغني 2/ 446، وشرح الزركشي 2/ 28، والإنصاف 2/ 135.

(3) انظر: الإشراف 1/ 91، وقوانين الأحكام الشرعية ص 82.

(4) انظر: الحاوي 2/ 177، والمجموع 4/ 85.

(5) انظر: شرح الزركشي 2/ 28، والإنصاف 2/ 135.

(6) انظر: الفروع 1/ 487، وشرح الزركشي 2/ 28، والإنصاف 2/ 135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت