اختلف الفقهاء فيمن تكلم في صلاته بكلام أجنبي ناسيا أنه في صلاة هل تبطل أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة. وبه قال الحنفية [1] والحنابلة في المذهب [2] .
القول الثاني: لا تبطل صلاته. وبه قال المالكية [3] والشافعية [4] والحنابلة في رواية [5] .
القول الثالث: إن كان لمصلحة الصلاة لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها بطلت. وبه قال الحنابلة في رواية [6] .
الأدلة:
أ - أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يأتي:
1 -حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن في الصلاة
(1) انظر: بدائع الصنائع 1/ 233، والمبسوط 1/ 170.
(2) انظر: المغني 2/ 446، وشرح الزركشي 2/ 28، والإنصاف 2/ 135.
(3) انظر: الإشراف 1/ 91، وقوانين الأحكام الشرعية ص 82.
(4) انظر: الحاوي 2/ 177، والمجموع 4/ 85.
(5) انظر: شرح الزركشي 2/ 28، والإنصاف 2/ 135.
(6) انظر: الفروع 1/ 487، وشرح الزركشي 2/ 28، والإنصاف 2/ 135.