ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه يجوز الحج بكل نسك من الأنساك الثلاثة لكل مكلف على الإطلاق.
فقد قال ابن هبيرة:"وأجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع، والإفراد، والقران، لكل مكلف على الإطلاق" [1] .
وقال النووي:"مذهبنا جواز الثلاثة وبه قال العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم" [2] .
وقال ابن عبد البر:"وفي حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة من الفقه:"
-أن التمتع جائز وأن الإفراد جائز وأن القران جائز وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم" [3] ."
(1) الإفصاح 2/ 263.
(2) المجموع 7/ 151.
(3) التمهيد 8/ 205.