فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25880 من 48258

اختلف الفقهاء في حكم صلاة من تكلم بكلام واجب في صلاته كإنقاذ الأعمى والطفل ونحو ذلك إلى قولين:

القول الأول: تبطل به الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء الحنفية [1] والمالكية [2] والشافعية في وجه [3] ، والحنابلة في المذهب [4] .

القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال الشافعية في الصحيح [5] ، والحنابلة في رواية [6] .

الأدلة:

استدل الجمهور بالأحاديث السابقة الواردة في النهي عن الكلام من غير فرق بين الكلام الواجب وغيره، كحديث معاوية بن الحكم،

(1) انظر: المبسوط 1/ 170، والبحر الرائق 2/ 218.

(2) انظر: عقد الجواهر 1/ 161، والخرشي 1/ 330.

(3) وصححه الرافعي، انظر: المهذب 1/ 291، والمجموع 4/ 82.

(4) انظر: المغني 2/ 448، والإنصاف 2/ 136.

(5) انظر: المهذب 1/ 291، والمجموع 4/ 82، والروضة 1/ 291.

(6) انظر: الفروع 1/ 487، والإنصاف 2/ 136.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت