اختلف الفقهاء في حكم صلاة من تكلم بكلام واجب في صلاته كإنقاذ الأعمى والطفل ونحو ذلك إلى قولين:
القول الأول: تبطل به الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء الحنفية [1] والمالكية [2] والشافعية في وجه [3] ، والحنابلة في المذهب [4] .
القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال الشافعية في الصحيح [5] ، والحنابلة في رواية [6] .
الأدلة:
استدل الجمهور بالأحاديث السابقة الواردة في النهي عن الكلام من غير فرق بين الكلام الواجب وغيره، كحديث معاوية بن الحكم،
(1) انظر: المبسوط 1/ 170، والبحر الرائق 2/ 218.
(2) انظر: عقد الجواهر 1/ 161، والخرشي 1/ 330.
(3) وصححه الرافعي، انظر: المهذب 1/ 291، والمجموع 4/ 82.
(4) انظر: المغني 2/ 448، والإنصاف 2/ 136.
(5) انظر: المهذب 1/ 291، والمجموع 4/ 82، والروضة 1/ 291.
(6) انظر: الفروع 1/ 487، والإنصاف 2/ 136.