فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25241 من 48258

بناء على التقسيم السابق من حقوق لله تعالى وحقوق للعباد، فإن التوبة لا تدخل فيما هو من حقوق الآدميين وهو القصاص، أو حقه فيه الغالب على الراجح وهو القذف.

أما إذا كانت الجريمة اعتداء على حق لله تعالى فإن للعلماء تفصيلا في ذلك:

أ - أثر التوبة في جريمة الحرابة:

أجمع الفقهاء على سقوط العقاب في الحرابة بالتوبة بشرط أن يكون قبل القدرة عليه، كما نصت على ذلك الآية الكريمة: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [1] ، ولكن ما يحصل من اعتداء على حقوق الأفراد في جريمة الحرابة كالقتل وأخذ المال فلا يسقط بالتوبة،

(1) سورة المائدة الآية 34

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت