فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26239 من 48258

لا خلاف بين العلماء أن المستحب أن يؤدي ركعتي الطواف خلف المقام، إن تيسر له ذلك دون أن يتأذى أو يؤذي غيره اقتداء بأدائه- عليه الصلاة والسلام- لهما.

واختلفوا هل يشترط أداؤهما في مكان معين، أم يجوز أداؤهما ولو خارج الحرم؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يشترط أداؤهما في مكان معين، بل يصح أداؤهما في كل مكان تصح فيه الصلاة، سواء داخل الكعبة أم خارجها، وسواء داخل المسجد أم خارجه، وسواء داخل الحرم أم خارجه، بل لو أخرهما حتى رجع إلى بلده، أداهما فيه.

وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، إلا أن الشافعي استحب أن يريق دما إذا أخرهما حتى رجع إلى بلده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت