فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25753 من 48258

إذا كان للمرأة وليان، فأذنت لكل منهما أن يزوجها من يرضاه لها، فعقد كل منهما لرجل، فأي الوليين يكون نكاحه صحيحا وتكون المرأة زوجة له؟ للعلماء في ذلك مذهبان:

المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: أنه إن عرف من عقد له على المرأة أولا فهي له، وهو الأحق بها، سواء دخل بها الثاني أم لا [1] .

وحجتهم على ذلك: أن هذا مروي عن علي بن أبي

(1) مصنف عبد الرزاق 6/ 231، الإشراف 4/ 41، المبسوط 4/ 226، المغني 6/ 510.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت