إذا كان للمرأة وليان، فأذنت لكل منهما أن يزوجها من يرضاه لها، فعقد كل منهما لرجل، فأي الوليين يكون نكاحه صحيحا وتكون المرأة زوجة له؟ للعلماء في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: أنه إن عرف من عقد له على المرأة أولا فهي له، وهو الأحق بها، سواء دخل بها الثاني أم لا [1] .
وحجتهم على ذلك: أن هذا مروي عن علي بن أبي
(1) مصنف عبد الرزاق 6/ 231، الإشراف 4/ 41، المبسوط 4/ 226، المغني 6/ 510.