طالب [1] ، ولأن الزوج الثاني تزوج امرأة قد أصبحت في عصمة رجل آخر، فكان زواجه بها باطلا، كما لو علم أن لها زوجا [2] .
المذهب الثاني: إن عرف الزوج الأول ولم يدخل بها الثاني فهي للأول، وإن دخل بها الثاني فهي له.
وهذا مذهب عطاء، ومالك [3] .
وحجة هؤلاء: أن هذا قول عمر بن الخطاب [4] .
(1) مصنف عبد الرزاق 6/ 231.
(2) المبسوط 4/ 226.
(3) المدونة 3/ 168، الإشراف 4/ 41.
(4) المدونة 3/ 169.