فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25338 من 48258

(41)الاشتراك في الضمان:

القاعدة: إن اشترك جماعة في عدوان تلف به شيء فالضمان عليهم [1] .

إذا حفر إنسان حفرة - متعديا - فوسع آخر رأسها قليلا وهلك بها إنسان، فالضمان عليهما نصفان؛ لأن السقوط كان بسبب حفرهما.

فإن وسعها كثيرا بحيث يسقط الساقط في التوسعة فالضمان على الثاني، لأنه سبب متعد حيث كان السقوط بسبب توسعته، ذكر ذلك الحنفية [2] .

وكذا لو حفر شخص حفرة - متعديا - فعمقها آخر فسقط فيها إنسان ومات كان الضمان عليهما؟ لأن التلف حصل بسببهما، لاشتراكهما في الحفر.

(1) ابن قدامة، المغني 12/ 89.

(2) الكاساني، البدائع 7/ 275 - 276، الفتاوى الهندية 6/ 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت