فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25235 من 48258

ومن الآثار والنتائج التي تترتب على تقسيم الجرائم حسب مساسها بحق الله أو حق الفرد، هو حق ورثة المجني عليه في إرث حق المخاصمة عند وفاة مورثهم أو انتفاء ذلك الحق.

فنقول في هذه المسألة: الجرائم التي تمثل اعتداء على حق الأفراد، أو يكون حقهم هو القوي والغالب، فإنه يرث فيها ورثة المجني عليه حق تحريك الدعوى الجنائية في هذه الجريمة عند موت مورثهم.

وهذه هي جرائم القصاص والدية وجريمة القذف، فينتقل فيها حق الدعوى والشكوى من المجني عليه إلى ورثته في صورة وفاته.

أما الجرائم التي تعتبر اعتداء على حق الجماعة (أو حق الله) فإن انتقال حق الخصومة إلى الورثة غير وارد أصلا؛ إذ الجريمة فيها تقع ضد الجماعة، ولا يتصور انقضاء حياة الجماعة [1] .

(1) راجع: في أصول النظام الجنائي الإسلامي ص 84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت