فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25799 من 48258

إذا أشهد الزوج بينة على إقراره بالطلاق بأن قال: اشهدوا أني قد طلقتها ثلاثا، أو طلاقا بائنا، أو على إنشائه للطلاق بأن قال: اشهدوا أنها طالق، ثم وطئها وأنكر الشهادة؛ فرق الحاكم بينهما، واعتدت من يوم الحكم بشهادة البينة [1] .

تم هذا البحث بحمد الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 354.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت