س: هل يجوز إخراج أموال الزكاة والصدقات والكفارات إلى فقراء المسلمين في الخارج أم يجب صرفها إلى فقراء البلد؟
ج: جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خبر «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أنه أمره بأمور ومنها:. . . فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم [1] » متفق عليه، واللفظ للبخاري. فالزكاة تدفع لأهل البلد، فإن حصل فضل جاز نقله إلى غيرها من البلدان. والله أعلم.
(1) صحيح البخاري الزكاة (1395) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2435) ، سنن أبو داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .