ثالثا: تنفيذ عقوبة القتل:
ذكر الفقهاء كيفية القتل في أبواب مختلفة منها: الحرابة، والردة، والقصاص، وغيرها، وهم يجمعون على أن القتل يكون بأسهل وأسرع طريقة، ولم يكن ذلك في ذلك الوقت إلا بالسيف.
جاء في بدائع الصنائع"وأما بيان ما يستوفى به القصاص وكيفية الاستيفاء، فالقصاص لا يستوفى إلا بالسيف عندنا" [1] .
وجاء في بداية المجتهد:"فأما صفة القصاص في النفس فإن العلماء اختلفوا في ذلك: فمنهم من قال: يقتص من القاتل على الصفة التي قتل، فمن قتل تغريقا قتل تغريقا، ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلك، وبه قال مالك والشافعي، قالوا: إلا أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح" [2] .
(1) بدائع الصنائع 7/ 245
(2) بداية المجتهد 2/ 440