(8) يكون الضمان في حفر البئر إذا تلف به آدمي حر، الدية على عاقلة الحافر حيا أو ميتا، وإن كان الهالك عبدا أو بهيمة أو مالا لآخر فيضمن بالقيمة من مال الحافر الحر، قال ذلك الشافعية [1] ، والحنابلة [2] ذكروا الأخذ من تركته، وبه قال المالكية إذا لم يقصد
(1) ابن حجر، التحفة، وشيرواني، الحاشية 9/ 7.
(2) البهوتي، الكشاف 4/ 135 ذكر موت الحافر.