فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25268 من 48258

(8) يكون الضمان في حفر البئر إذا تلف به آدمي حر، الدية على عاقلة الحافر حيا أو ميتا، وإن كان الهالك عبدا أو بهيمة أو مالا لآخر فيضمن بالقيمة من مال الحافر الحر، قال ذلك الشافعية [1] ، والحنابلة [2] ذكروا الأخذ من تركته، وبه قال المالكية إذا لم يقصد

(1) ابن حجر، التحفة، وشيرواني، الحاشية 9/ 7.

(2) البهوتي، الكشاف 4/ 135 ذكر موت الحافر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت